المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، ما يأتي :
ا - اعداد :
I - جرد كمي و كيفي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعة الثقيلة ويشترك في تعيين اعضائها وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية، 2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوحدة التجارية للدراجات والدراجات | وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية، - النارية في مدينة قسنطينة.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية التوزيع السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال
3 - حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستخدمة في توزيع الدراجات والدراجات النارية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز 3 اشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل • ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه | المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في وادارتها.