المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى السابقة، ما يأتي :
المادة الاولي من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة تحل ابتداء من أول يناير سنة 1988 | الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية و تطبيقاتها محل المؤسسة الوطنية لتوزيع للمؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها. 2054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه