المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة | والدراجات والدراجات النارية، ما يأتي :
اب - اعداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعة الثقيلة ويشترك في تعيين أعضائها وزير الصناعة الثقيلة ووزير المائية،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقلية ووزير المالية،
3 - حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستخدمة في انتاج الدراجات والدراجات النارية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز 3 اشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها.