المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها حسب 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | الشروط المحددة في هذا المرسوم و في حدون 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني وظيفة المراقبة، المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في والانتاج المتعلقة بالدراجات والدراجات النارية 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ | ومكوناتها، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2051
2 - الوحدات المطابقة للاعمال المذكورة في | الفقرة رقم 1 السابقة، وهي :
من مركب الدراجات والدراجات النارية، في قالمة.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال | الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.