مرسوم رقم 87-281 · ج.ر عدد 52 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 281 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 - الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول المجلس الشعبي لبلدية غليزان ولاية غليزان من مهامه الانتخابية. 2054

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.