مرسوم رقم 87-281
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 281 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 - الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول المجلس الشعبي لبلدية غليزان ولاية غليزان من مهامه الانتخابية. 2054
المادة الأولى
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 81 343 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، الذى عدله المرسوم رقم 84-89 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984، كما يلى :