مرسوم رقم 87-279
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-279 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع موارد صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها. 1974
المادة 3
تخصص المبالغ المالية المتبقية المرصودة :
لتشجيع الانتاج السينمائي الوطني، ت مساعدة شبكة الاستغلال السينمائي الوطني وتنميتها،
- التجهيز السينمائى الوطني، وانشاء المنشآت التقنية للدولة، للنفقات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى أعلاه.