مرسوم رقم 87-279
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-279 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع موارد صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها. 1974
المادة 2
تستمر مبالغ الرصيد المخصص لتعويض مالكى المحلات التجارية المخصصة للعرض وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | السينمائي المؤممة فى تحمل نفقات التعويض. -6 III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 63-612 المؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67 52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، يرسم ما يلى :