مرسوم رقم 87-279
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-279 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع موارد صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها. 1974
المادة الأولى
يحدد توزيع صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها كما يلى : 1 (1) 80 % تخصص لتشجيع الانتاج السينمائي الوطني وتمويله،