مرسوم رقم 87-278
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-278 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يعدل توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات في سنة 1987 حسب كل قطاع. 1973
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليون دينار في سنة 1987 حسب كل قطاع. ( 876.000.000 دج ( مقيد في رخص تمويل - ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في الاستثمارات المخططة للمؤسسات (الجدول «د» ) الملحق بقانون المالية لسنة 1987، والقطاعات المبينة في الجدول « I » الملحق بهذ المرسوم.