مرسوم رقم 87-269
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-269 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند إلى الوزير الأول، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات. 1968
المادة 2
تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 84-35 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه.
الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1969