مرسوم رقم 87-269 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند إلى الوزير الأول، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات. 1968
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-88
« تلغى كل الاحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 87-269 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-88
مرسوم تنفيذي رقم 89-88 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يسند إلى المندوب للتخطيط سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات . 645
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.