مرسوم رقم 87-268 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى الوزير الأول، سلطة الوصاية على المعهد العالى للتسيير والتخطيط. 1967
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-182
« لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1984 وأحكام المرسوم رقم 87-268 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 والمذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-182
مرسوم رئاسي رقم 06-182 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير المالية، سلطة الوصاية على المعهد العالي للتسيير والتخطيط
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.