مرسوم رقم 87-267
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-267 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1931
المادة 7
يوظف مسؤولو الدراسات، من بين أعوان القطاع العمومى الذين يثبتون تكوينا جامعيا قدره أربع (4) سنوات أو أكثر وخبرة مهنية قدرها سبع (7) سنوات على الاقل.
يوظف المكلفون بالدراسات، من بين أعوان القطاع العمومي الذين يثبتون تكوينا جامعيا قدره أربع (4) سنوات أو أكثر أو تأهيلا مساويا وخيرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات على الاقل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-130 (ج.ر عدد 25 لسنة 1992)