مرسوم رقم 87-267
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-267 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1931
المادة 5
يساعد كل رئيس قسم أربعة (4) مديرين يعينون بمرسوم.
يحدد المندوب للتخطيط اختصاصات كل مدير بقرار.
تصنف وظيفتا رئيس قسم ومدير ضمن الوظائف العليا في الحزب والدولة ويتم التعيين فيها حسب الشروط المتعلقة بها.
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1933