مرسوم رقم 87-267
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-267 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1931
المادة 13
يمكن المندوب للتخطيط أن يستعين بخدمات مستشارين ومستخدمين يتقاضون أجرهم حسب مقياس يحدده بنفسه بعد استشارة المجلس الوطني للتخطيط.