مرسوم رقم 87-267
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-267 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1931
المادة 12
يزود المندوب للتخطيط، من أجل اداء مهامه بمراكز للبحث والتنمية تحدث وتنظم في اطار التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل.