مرسوم رقم 87-266
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-265 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه . 1930
المادة 3
يتكون المجلس الوطني للتخطيط، الذي يرأسه الوزير الاول من الوزراء الآتي ذكرهم شخصيا :
- وزير الداخلية، وزير المالية الوزير المكلف بالعمل
- الوزير المكلف بالتجارة. -
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 1990)