المادة 5
يدمج المستخدمون المرتبطون بتسيير | جميع الهياكل والوسائل المعنية بالعملية وادارتها في المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية طبقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق هؤلاء المستخدمين وواجباتهم | خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاشغال العمومية، عند الحاجة فيما يخص ادماج المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للدراسات والانجاز للاعمال الكبرى الفنية سيرا منتظما ومستمرا.