مرسوم رقم 87-265
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-265 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يعدل هدف المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية. 1927
المادة 3
يشمل تطبيق أحكام المادة 2 السابقة في اطار التشريع المعمول به وطبقا للاحكام التشريعية المتعلقة بالشركات المختلطة الاقتصاد ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية محل الشركة الجزائرية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية 2 (2) تنتهى الاعمال التي كانت تمارسها الشركة المذكورة.