مرسوم رقم 87-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-261 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز متخصصة فى اعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة. 1868
المادة 4
تخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم المنشأة تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 75-64 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1973 المذكور أعلاه، لاحكام المرسوم رقم 75 – 115 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لحماية الطفولة والمراهقة.