مرسوم رقم 87-260
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-260 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات. 1866
المادة 3
تخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم لاحكام المرسوم رقم 80 83 المؤرخ في 21 - - 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه 22 - -23