مرسوم رقم 87-260
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-260 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات. 1866
المادة 2
تعدل قائمة دور الاطفال المسعفين كما هي محددة في المرسومين رقم 81-296 οδ - المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 ورقم 86-123 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكورين أعلاه، طبقا 12 - للقائمة الملحقة بهذا المرسوم. 16 - تحل القائمة الملحقة بهذا المرسوم محل القوائم المذكورة في المرسومين المشار اليهما في المقطع السابق وتشمل المؤسسات المنشأة بموجب -17 المادة الاولى أعلاه. 18 - 19 -