مرسوم رقم 87-259
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-259 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومراكز للتعليم متخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه الجزائرية الأربعاء (تابع)
المادة 5
يلغى :
المرسوم رقم 81 294 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 المتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومراكز متخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وضبط قائمة هذه المراكز.
المرسوم رقم 86-121 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 الذي يتمم ويعدل قائمة المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة.