مرسوم رقم 87-259
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-259 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومراكز للتعليم متخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه الجزائرية الأربعاء (تابع)
المادة 4
تخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم، لاحكام المرسوم رقم 80 59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه