مرسوم رقم 87-259
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-259 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومراكز للتعليم متخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه الجزائرية الأربعاء (تابع)
المادة 3
يخص الملحق 1 مراكز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا (مدرسة الشبان المكفوفين) يخص الملحق 2 مراكز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا ( مدرسة الشبان الصم).
الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1865
- يخص الملحق 3 المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين حركيا • يخص الملحق 4 المراكز الطبية التربوية - للاطفال المتخلفين عقليا •