مرسوم رقم 87-259
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-259 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز طبية تربوية ومراكز للتعليم متخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه الجزائرية الأربعاء (تابع)
المادة 2
تعدل قوائم المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة، الملحقة بالمرسوم رقم 46 121 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، طبقا للقوائم الملحقة بهذا المرسوم.
تحل القوائم الملحقة بهذا المرسوم محل قوائم المرسوم رقم 86-121 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، وتشمل المؤسسات المحدثة في المادة الاولى أعلاه.