مرسوم رقم 87-258
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858
المادة 7
تطبق أحكام المرسوم رقم 83-363 | المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، بالنسبة للتكوين العالي مثلما هو محدد في المادة 22 من القانون رقم 84-5 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه.