الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 23
يجتمع المجلس التربوي بناء علي استدعاء من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر، على الإقل. ويجتمع مرتين على الاقل في العام بحضور جميع الاساتذة المعلمين والمؤطرين لمناقشة طرق التكوين ومحتواه.
ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال الذي ضبطه الرئيس الى اعضاء المجلس التربوي عشرة أيام على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
تدون الاراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب المجلس التربوي، وتنسخ في سجل خاص.
تسلم المحاضر الى مدير المؤسسة والى رئيس مجلس الادارة والى اعضاء المجلس التربوى، ثلاثين يوما على الاكثر بعد الاجتماع.
يتولى نائب مدير في المؤسسة كتابة المجلس التربوي الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1863