مرسوم رقم 87-258
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 22
يرأس المجلس التربوى استاذ يعينه لمدة ثلاث سنوات، زملاؤه من بين الاساتذة الدائمين في المؤسسة، تكون له الرتبة او الدرجة الأعلى.
يشمل المجلس التربوى :
نائب المدير او نواب المدير المكلفين - بالاعمال التربوية استاذ معلم من كل شعبة، ينتخبه زملاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تلميذ من كل شعبة، ينتخبه التلاميذ لمدة - عام قابلة للتجديد.