مرسوم رقم 87-258
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858
الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 18
تكون قرارات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ في أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ تسليم المحضر الى الوزير الوصى، الا اذا اعترض هذا الاخير صراحة او أجل التنفيذ.
غير أن المداولات الخاصة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا، لا تصبح قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية. 1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الاربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه