مرسوم رقم 87-258
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858
الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 17
تدون مداولات مجلس الادارة في محضر وتنسخ في سجل خاص مرقوم وموقع يودع في مقر المؤسسة.
يوقع الرئيس وكاتب مجلس الادارة محاضر المداولات ، ثم ترسل الى الوزير الوصى والى اعضاء مجلس الادارة في أجل خمسة عشر يوما تبعا لتاريخ الاجتماع.