الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 12
يتداول مجلس الادارة، بشأن المسائل التي تهم المؤسسة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما بشأن ما يأتي :
المسائل التي تتعلق بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- تحويل الشعب والغائها وتنظيم الدروس محتوى البرامج العام،
- برمجة أعمال التكوين
- حصيلة التكوين الملقن
- عمليات ادارة املاك المؤسسة، م مشاريع الميزانيات وحسابات المؤسسة ابرام الصفقات، مشاريع اشغال البناء والتهيئة والترميمات الكبرى والهدم، قبول الهبات والوصايا او رفضها بدون - كلفة أو شروط أو تخصيص عقاري
- - تسوية النزاعات ،
- التقرير السنوى عن النشاط الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة، كل مسألة أخرى لها صلة بأنشطة - المؤسسة،