مرسوم رقم 87-257
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-257 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين 1852 للجمهورية فهرس
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
تطبق أحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المتعلق بممارسة الوصايا التربوية في مؤسسات التكوين العالي، على التكوين العالي مثلما هو محدد في المادة 22 من القانون رقم 84 5 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه.