مرسوم رقم 87-257
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-257 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين 1852 للجمهورية فهرس
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 30
يعين الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا لدى المؤسسة. 1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه