الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 28
بعد حساب التسيير عون محاسب يشهد ان مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات التي أصدرت مطابقة لكتاباته.
يعرض مدير المؤسسة هذا الحساب مع الحساب الاداري، على مجلس الادارة، أثناء الدورة العادية التي تلى انتهاء السنة المالية.
ويرفق بتقرير يحتوى على التوضيحات والتفسيرات اللازمة فيما يخص التسيير المالي للمؤسسة.
ثم يسلم الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بنسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة.