الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 21
يبدى المجلس التربوى آراءه ويقدم اقتراحات بشأن المسائل التي تتعلق بالعمل التربوى في المؤسسة لا سيما ما يتعلق بما يأتي :
- محتويات برامج التكوين، وتطبيقها وجعلها تتلاءم والتقدير الدوري،
- اعداد الطرق التربوية والوسائل التعليمية وتنسيقها،
- كيفيات القيام بالمراقبة التربوية، تنظيم التداريب التطبيقية تنظيم دورات تحسين المستوى وتجديد المعارف ومحتواها،
- - كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات،
- توظيف المربين.