مرسوم رقم 87-257
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-257 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين 1852 للجمهورية فهرس
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 16
لا تصح مداولات مجلس الإدارة الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى مجلس الإدارة من جديد للاجتماع في أجل خمسة عشر يوما تبعا للتاريخ المحدد للاجتماع وتصح حينئذ مداولات المجلس مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين • تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة من الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.