الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
يتداول مجلس الادارة، بشأن المسائل التي تهم المؤسسة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما بشأن ما يأتي :
- المسائل التي تتعلق بتنظيم المؤسسة وسيرها، النظام الداخلي للمؤسسة، تحويل الشعب والغائها وتنظيم الدروس محتوى البرامج العام،
- برمجة أعمال التكوين، حصيلة التكوين الملقن، -
- عمليات ادارة املاك المؤسسة،
- مشاريع الميزانيات وحسابات المؤسسة، ابرام الصفقات، مشاريع اشغال البناء والتهيئة والترميمات الكبرى والهدم،
- قبول الهبات والوصايا او رفضها بدون كلفة أو شروط أو تخصيص عقاري ،
- تسوية النزاعات
- التقرير السنوى عن النشاط الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة، كل مسألة أخرى لها صلة بأنشطة - المؤسسة