المادة 3
تحول الاعمال المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 2 السابقة حسب الكيفية الآتية :
أعماله، ما يأتي :
أ - اعداد :
I جرد كمى وتقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في انتاج المواد السينمائية والسمعية البصرية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المركز.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم. 1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد | لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمركز.