الفصل الثالث — التنظيم - العمل
المادة 8
يدرس مجلس التوجيه ويقترح على السلطة الوصية كل اجراء يتعلق بتنظيم المركز.
ويتداول خاصة في هذا الاطار في المسائل الآتية :
المخططات والبرامج السنوية والمتعددة - السنوات،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالاستثمارات وكيفيات تمويله مشروع ميزانية المركز،
- تقرير النشاط وحسابات الاستغلال
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات
- الاجراءات التي يمكن أن تقترح على السلطة الوصية وترقى مختلف ميادين نشاط المركز وتطورها.