الفصل الثاني — الهدف - الوسائل
المادة 5
يستخدم المركز في أداء مهمته الوسائل الآتية : 1 تزود الدولة المركز عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين والمؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصري والمسندة اليهما كما تمده بالوسائل والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص والمستخدمين المرتبطين بتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بالانتاج السينمائي والانتاج السمعي البصرى وتوزيعهما أو المستخدمين المعنيين للقيام بذلك. 2-2 يسخر المركز، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاته، جميع الوسائل الصناعية العقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها له قانونه الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
3 - يمكن المركز أيضا، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أن تقترض لدعم وسائله المالية الضرورية لاداء مهمته.
وتحقيق الاهداف المحددة له.