مرسوم رقم 87-253
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-253 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء المركز الجزائرى للفن السينمائي وصناعته. : 1806
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
ترسل الحسابات التقديرية في المركز مشفوعة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811 الى الوزير المكلف بالثقافة، ووزير المالية، ليوافقا عليها في الآجال القانونية.