الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وثقافي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى تسمى «المركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته وتدعى في صلب النص «المركز».
يعتبر المركز تاجرا في علاقاته مع الفين وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ | طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-349 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصري
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-350 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، و بمقتضى المرسوم رقم 87-254 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 | والمتضمن حل المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينماتوغرافيا وتحويل أملاكها وحقوقها وأسهمها والتزاماتها وهياكلها ومستخدميها ، و بمقتضى المرسوم رقم 87-255 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 |