مرسوم رقم 87-253
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-253 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء المركز الجزائرى للفن السينمائي وصناعته. : 1806
الفصل الثالث — التنظيم - العمل
المادة 17
تساعد المدير العام لجنة فنية استشارية تتولى على الخصوص دراسة ما يأتي :
1) (1) اختيار السيناريوهات 2 (2) مخطط المواضيع السنوى،
(3) البرنامج السنوى ومتابعة التطوير طبقا لمخطط المواضيع المقرر ومقاييس ييس الان الانتاج في المركز، 4 (4) البرنامج السنوى للفيلم الجزائري، ومتابعة تطويره،
5) جودة مختلف الخدمات الفنية لمنح و الجوائز والتشجيعات.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار تكوين اللجنة الفنية وتسييرها.