الفصل الثالث — التنظيم - العمل
المادة 13
لاتصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب يدعى المجلس الى اجتماع آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية.
وفي هذه الحال، تصح مداولاته مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
وتدون هذه المداولات في محاضر تسجل في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس التوجيه.
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة. واذا تساوى عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . 1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه المدير العام