مرسوم رقم 87-253
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-253 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء المركز الجزائرى للفن السينمائي وصناعته. : 1806
الفصل الثالث — التنظيم - العمل
المادة 12
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه، أو بطلب من المدير العام للمركز، أو يطلب من ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمركز.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة الى ثمانية أيام في الدورات غير العادية.