مرسوم رقم 87-252
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 252 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 27 و 29 من القانون رقم 86 08 المؤرخ في 25 يونيو - سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلى لسنة 1986 المتعلقتين برسم الصيد. 1806
المادة 2
يدفع حصة حاصل الرسم أعلاه | لكل جهة مستفيدة في نهاية كل موسم صيد قابض | الضرائب المختلفة الذى يرسل اليها كذلك كشفا | الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه | بعمليات التحصيل التي أجريت بمقتضى ذلك | الموسم.