مرسوم رقم 87-252
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 252 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 27 و 29 من القانون رقم 86 08 المؤرخ في 25 يونيو - سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلى لسنة 1986 المتعلقتين برسم الصيد. 1806
المادة الأولى
يوزع حاصل رسم الصيد الذي أسسته المادة 13 من القانون رقم 82 10 المؤرخ في 21 غشت - سنة 1982 والمتعلق بالصيد، المعدل بالمادة 27 من قانون المالية التكميلي لسنة 1986 حسب الآتى : 70 % لفائدة جمعيات الصيد،
- 10 ٪ لفائدة البلدية، 10 % لفائدة اتحاديات الصيد الولائية
- 10 ٪ لفائدة الاتحادية الوطنية للصيد.