مرسوم رقم 87-251
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 251 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يحدث كيفيات تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها فى المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 1803
المادة 4
يجب على الشركات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، لكى تستفيد من تحديد الرسوم بالنسبة المخفضة أن تبين بدقة في تصريح النتائج السنوى الارباح التي يمكن أن تخضع للرسوم بالنسبة المخفضة وتلحق بهذا قائمة الاستثمارات المحققة مع بيان طبيعتها وتاريخ ادخالها في الاصول وسعر تكلفتها.